الشيخ الطوسي

309

الخلاف

( والشعراء يتبعهم الغاوون ) ( 1 ) يدل على ذلك أيضا . مسألة 57 : شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان عدلا . وبه قال مالك ، إلا أنه قال : إنها لا ترد بالزنا ( 2 ) . وقال الشافعي وباقي الفقهاء : تقبل ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . وروي عنه عليه السلام أنه قال : ( ولد الزنا شر الثلاثة ) ( 5 ) يعني من الزاني والزانية . مسألة 58 : من أقيم عليه حد في معصية من قذف ، أو شرب خمر ، أو زنا ، أو لواط أو غير ذلك ثم تاب وصار عدلا ، قبلت شهادته . وبه قال أكثر

--> ( 1 ) الشعراء : 224 . ( 2 ) أسهل المدارك 3 : 214 ، والمغني لابن قدامة 12 : 74 ، والشرح الكبير 12 : 70 ، وحلية العلماء 8 : 253 ، والهداية 6 : 45 ، وشرح فتح القدير 6 : 45 ، والبحر الزخار 6 : 31 ، والحاوي الكبير 17 : 210 . ( 3 ) مختصر المزني : 311 ، وحلية العلماء 8 : 253 ، والمغني لابن قدامة 12 : 74 ، والشرح الكبير 12 : 70 ، والمحلى 9 : 430 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6 : 45 ، وشرح فتح القدير 6 : 45 ، والبحر الزخار 6 : 31 ، والحاوي الكبير 17 : 210 . ( 4 ) قرب الإسناد 122 ، وتفسير العياشي 2 : 248 حديث 28 ، وبصائر الدرجات : 9 حديث 3 ، والكافي 7 : 395 حديث 4 و 6 و 8 ، والتهذيب 6 : 244 حديث 610 و 612 - 613 . ( 5 ) سنن أبي داود 4 : 29 حديث 3963 ، والمستدرك على الصحيحين 2 : 215 ، والسنن الكبرى 3 : 91 و 10 : 57 و 58 و 59 ، ومجمع الزوائد 6 : 275 ، والمحلى 9 : 430 ، والحاوي الكبير 17 : 210 .